للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ ". (١)

٩٤٣ - ت/ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَا إِذًا" وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ". (٢)

٣٠٣٤ - ٦٨٠/ عن ابن أبي أوفى، موقوفًا "يومُ النَّحرِ؛ يومُ الحَجِّ الأكبر ". (٣)

٣٠٣٥ - ٨٢٥ ط / وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ". (٤)

٦٤ - بَاب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ

٣٠٣٦ - ١٥٣٢ خ / ١٢٥٧ م / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٣٠٣٧ - ١٥٣٦ خ / ١٣٤٦ م / ٢٦٦٠ ن / ١٠٠٠ ط / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: "إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ".

٦٥ - بَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

٣٠٣٨ - ٥٠٨٩ خ / ١٢٠٧ م / ٢٥١٣٠ حم / ٢٧٦٨ ن / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

٦٦ - بَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

٣٠٣٩ - ١٣٣٦ م / ١٩٠١ حم / ١٧٣٦ د / ٢٦٤٥ ن / ١٠٣٨ ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ"، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ".

٦٧ - بَاب حَجِّ الْعَبْدِ الْمَمْلُوك

٣٠٤٠ - ٨٣٩٦ هق / ٢٧٣١ طس / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ("إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ وفي رواية: (بَلَغَ الْحِنْثَ) (٥) فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى) (٦) (وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".) (٧)

٦٨ - بَاب مَا يُبْطِلُ الْحَجِّ

٣٠٤١ - ٩٧٨٥ هق / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا، وَامْرَأَتَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ


(١) (٢٧٤٦٧ حم شعيب): إسناده صحيح، (١٦٧١ خ)، (١٣٢٨ م)، (٣٠٧٣ جة)، (١٣١٧٥ ش)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٦٩.
(٢) (٩٤٣ ت. الألباني): صحيح.
(٣) (صحيح موقوفًا. (تخريج الموقوف: ش، ابن جرير. تخريج المرفوع: طب أوسط، أبو العباس رافع ابنُ عُصم في جزئه) (تنبيه ١٢/ ٢٤١١). المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٨٠).
(٤) (٨٢٥ ط)، وإسناده صحيح.
(٥) (طس) ٢٧٣١، (هق) ٨٣٩٦
(٦) (خز) ٣٠٥٠، (ك) ١٧٦٩، (ش موقوفا) ١٤٨٧٥
(٧) (هق) ٨٣٩٦، (طس) ٢٧٣١، (ش موقوفا) ١٤٨٧٥، (طح موقوفا) ٤١٤٨، صححه الألباني في الإرواء: ٩٨٦، وصَحِيح الْجَامِع: ٢٧٢٩

<<  <   >  >>