(٢) (٢٢٦٧ طل)، (١١١١٣ هق)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٥٧١. ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٤٠٣) ورواه ابن حزم في " المحلى " (٨/ ٣١٠ - ٣١١) عَنْ أنس بن مالك، وأبي هريرة، وطاووس، والحسن، ومجاهد قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله - عز وجل - ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين، مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها. (٣) (طس) ٨٦٧٦، (جة) ٢٣٨٩، انظر الصحيحة تحت حديث: ٨٢٥ (٤) (خز) ١٥١٨، انظر الصَّحِيحَة: ٦٥٠، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٥ (٥) (٢٦٤٤٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧١٠٤ حم ف) / (٢٦٥٦٩ حم شعيب): حديث حسن لغيره (٦) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح) (٧) (الألباني في سنن النسائي: إسناده صحيح)