للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٧ - (٢٠١٦) الإرواء/ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت فى الشكوى فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فَإِنِّي أَرَى كَأَنَّهَا عَلَيْهَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأيُكَ الأَوَّلُ بِأَعْجَبَ مِنْ الآخَرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ، نعم القاضى أنت " رواه سعيد". (١)

٣٣٦٨ - ٢٢٦٧ طل / ١١١١٣ هق / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (٢)

٣٣٦٩ - طس / وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ، امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ فَقَال: نَعَمْ، " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا " (٣)

٣٣٧٠ - (خز) / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ " (٤)

٥١ - بَاب لَا تَنْزَع امْرَأَةٍ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

٣٣٧١ - ٢٦٠٢٩ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا؛ خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا". (٥)

٥٢ - بَاب الْغَيْرَةِ

٣٣٧٢ - ١٩٩٦ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللَّهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ". (٦)

٣٣٧٣ - ٣٢٣٣ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ؟، قَالَ: "إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً". (٧)

٥٣ - بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٣٣٧٤ - ١٩٦٠ جه / ٢٢٣٤ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؛


(١) (أخبار القضاة لِوَكيع) ج ١ ص ٢٧٥، ابن سعد فى " الطبقات ": (٧/ ٩٢)، (١٢٥٨٧ عب)، ووكيع فى " أخبار القضاة ": (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦). وصححه الألباني في الإرواء: (٢٠١٦).
(٢) (٢٢٦٧ طل)، (١١١١٣ هق)، انظر الصَّحِيحَة: ٢٥٧١. ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٤٠٣) ورواه ابن حزم في " المحلى " (٨/ ٣١٠ - ٣١١) عَنْ أنس بن مالك، وأبي هريرة، وطاووس، والحسن، ومجاهد قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله - عز وجل - ". ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين، مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها.
(٣) (طس) ٨٦٧٦، (جة) ٢٣٨٩، انظر الصحيحة تحت حديث: ٨٢٥
(٤) (خز) ١٥١٨، انظر الصَّحِيحَة: ٦٥٠، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٥
(٥) (٢٦٤٤٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧١٠٤ حم ف) / (٢٦٥٦٩ حم شعيب): حديث حسن لغيره
(٦) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(٧) (الألباني في سنن النسائي: إسناده صحيح)

<<  <   >  >>