للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى. (١)

٧ - بَاب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

٣٢٠٢ - ١٨٣٧ خ / ١٤١٠ م / ٣٠٤٤ حم / ١٨٤٤ د / ٨٤٣ ت / ٢٨٣٧ ن / ١٨٢٢ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٣٢٠٣ - ١٤٠٩ م / ٤٠٣ حم / ١٨٤١ د / ٨٤٠ ت / ٢٨٤٢ ن / ١٩٦٦ جه / ٨٣٩ ط / ١٨٢٣ مي / عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".

٣٢٠٤ - ٢٦٢٨٨ حم / عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصًمّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، فَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ. (٢)

٣٢٠٥ - (ط) / وَعَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ. (٣)

٣٢٠٦ - (ط) / وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. (٤)

٣٢٠٧ - (هق) / وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ. (٥)

٨ - بَاب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

٣٢٠٨ - ٥١٤٢ خ / ١٤١٢ م / ٤٧٠٨ حم / ٣٢٤٣ ن / ٢١٧٦ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

٣٢٠٩ - ١٣٨١٨ هق / عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلَانًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ. " (٦)

٣٢١٠ - ١١٥٣ طب/ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ،: عِنْدَكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَرْحَبًا، وَأَهْلًا"، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ لِي: "مَرْحَبًا، وَأَهْلًا فَقَالُوا: يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِحْدَاهُمَا أَعْطَاكَ الْأَهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ، قَالَ: "يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ قَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصُوعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ، قَالَ: "لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي"، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: "اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي


(١) (٩٤٦٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٤٩٦ حم ف) صححه ابن حبان / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (٩٥٠٠ حم شعيب): إسناده صحيح
(٢) (٢٦٧٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٣٦٥ حم ف) / (٢٦٨٢٨ حم شعيب): إسناده صحيح
(٣) (ط) ٧٧٣، (الشافعي) ج ١ ص ٢٥٤، (هق) ٨٩٤٤، وصححه الألباني في الإرواء: ١٠٣٨
(٤) (ط) ٧٧٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٣٨
(٥) (هق) ٨٩٤٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٣٨، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان (مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس (وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ)، خلافا لصنيعه في (شرح المعاني)، وانظر (نصب الراية) (٣/ ١٧٤). أ. هـ
(٦) (١٣٨١٨ هق)، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٢٢.هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، مشهور بكنيته. تَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا تَفَرَّقُوا.

<<  <   >  >>