للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ". (١)

٣٢٥٥ - ٢١٢٥ د / ٣٣٧٥ ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ ". (٢) "، قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " (٣)

٣٢٥٦ - ٣٣٤١ ن / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ!، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. (٤)

٣٢٥٧ - ١٢١٠ ط / ١٤٢٥٧ هق / عَنْ ابْنِ شِهَاب؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. (٥)

٣٢٥٨ - ١٤٢٥٨ هق/ وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ". (٦)

٣٢٥٩ - ١٦٦٩٥ ش/ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ. " (٧).

٣٢٦٠ - ٤٠٩٥ حب/ وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها". (٨)

٣٢٦١ - ٤٠٧٢ حب/ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قال - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". (٩)

٣٢٦٢ - ٢١١٧ د/ عن عُقبة بنِ عامر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لرجل: "أترضى أن أُزوِّجَكَ فلانة؟ " قال: نَعَم، وقال للمرأةِ: "أتَرْضَينَ أن أزوّجكِ فلاناً؟ " قالت: نَعَم، فزوَّج أحَدهما صاحِبَه، فدخل بها الرجلُ، ولم يفرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطِها شيئاً، وكان ممن شهد الحُديبيةَ، وكان مَن شهد الحديبيةَ له سهم بخيبرَ، فلما حضرته الوفاةُ، قال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زوَّجني فلانةَ، ولم أفرض لها صداقاً ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشْهِدُكُم أني أعطيتُها مِن صَداقها سَهْمي بخيبر، فأَخَذَت سهماً، فباعَته بمئةِ ألفٍ" (١٠).

١٧ - بَاب مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

٣٢٦٣ - ١٤٠٧٨ هق / ١٠٧٢٣ عب / ١٦٤٩٠ ش / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. (١١)

١٨ - بَاب الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

٣٢٦٤ - ١٢٠٧ ط / ١٤٠٠٠ هق / ١٠٦٧٩ عب / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا


(١) (٢٤٧٩٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٥٤٢٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٤٩٠٩ حم شعيب): حسن
(٢) (الألباني في سنن أبي داود: حسن صحيح)
(٣) (٣٣٧٥ ن. الالباني): صحيح. (٢١٢٦ د)، (٦٠٣ حم)، (٦٩٤٥ حب).
(٤) (الألباني في سنن النسائي: موقوف صحيح)
(٥) (ط) ١٢١٠ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (هق) ١٤٢٥٧
(٦) (١٤٢٥٨ هق)، (١٠٨٦٣ عب)، (١٦٦٩٢ ش)، (١١٠٠ ط)، (قط) ج ٣ ص ٣٠٦ ح ٢٢٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩٣٧.
(٧) (١٦٦٩٥ ش)، (١٠٨٧٥ عب)، (مش) ٦٤٩، (سعيد) ٧٦٢، وصححه الألباني في الإرواء: ١٩٣٧.
(٨) ٤٠٩٥ حب. شعيب):إسناده حسن. وحسنه الالباني في "الإرواء" (٦/ ٣٥٠).
(٩) (٤٠٧٢ حب): صحيح "الصحيحة" (١٨٤٢)، "الإرواء" (١٩٢٤)، "صحيح أَبي داود" (١٨٤٢).
(١٠) (٢١١٧ د. الألباني): حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.
(١١) (ش) ١٦٤٩٠، (عب) ١٠٧٢٣، (طب) ج ٩ ص ٣٤٢ ح ٩٧٠٤، (هق) ١٤٠٧٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٩١١

<<  <   >  >>