للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي". (١)

٥١٧٧ - ١٤٤٠٨ هق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ. (٢)

٨ - بَاب كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

٥١٧٨ - ٥٦٣١ خ / ٢٠٢٨ م / ١٢٧٩٥ حم / ١٨٨٤ ت / ٣٤١٦ جه / ٢١٢٠ مي / عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا.

٥١٧٩ - ٢٠٢٨ م / ١٣٢٢٣ حم / ١٨٨٤ ت / ٣٤١٦ جه / ٢١٢٠ مي / عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ".

٩ - بَاب اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

٥١٨٠ - ٢٥٧١ خ / ٢٠٢٩ م / ١١٦٦٧ حم / ٣٧٢٦ د / ١٨٩٣ ت / ٣٤٢٥ جه / ١٨٤٦ ط / ٢١١٦ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٥١٨١ - ٢٣٥١ خ / ٢٠٣٠ م / ٢٢٣١٧ حم / ١٨٤٧ ط / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ!، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

١٠ - بَاب اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

٥١٨٢ - ٥٤٥٦ خ / ٢٠٣١ م / ٢٧٧٧٣ حم / ٣٨٤٧ د / ٣٢٦٩ جه / ٢٠٢٦ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا - أَوْ يُلْعِقَهَا".

٥١٨٣ - ٢٠٣٢ م / ٢٦٦٢٦ حم / ٣٨٤٨ د / ٢٠٣٣ مي / عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

٥١٨٤ - ٢٠٣٣ م / ١٤١٤٢ حم / ٣٢٧٠ جه / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".

٥١٨٥ - ٢٠٣٣ م / ١٤٢١٨ حم / عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ". وَفِي رِوَايَةِ: "وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

٥١٨٦ - ٢٤٣٥ حم / ٣٧٧٢ د / ١٨٠٥ ت / ٣٢٧٧ جه / ٢٠٤٦ مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا". (٣)

٥١٨٧ - ١٥٥٧٦ حم / ٣٢٧٦ جه / عَنْ وَاثِلَةَ - يَعْنِي ابْنَ الْأَسْقَعِ - قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِقُرْصٍ، فَكَسَرَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا، ثُمَّ صَنَعَ فِيهَا وَدَكًا، ثُمَّ سَفْسَفَهَا، ثُمَّ


(١) (يع) ٢٠٤٥، (طس) ٧٣١٧، (هب) ٩٦٢٠، صَحِيح الْجَامِع: ١٧١، الصَّحِيحَة: ٨٩٥
(٢) (هق) ١٤٤٠٨، صححه الألباني في الإرواء: ١٩٧٨، والصَّحِيحَة تحت حديث: ٣٩٢
(٣) (٢٤٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٤٣٩ حم ف) صححه الألباني: صحيح / (٢٤٣٩ حم شعيب): إسناده حسن

<<  <   >  >>