للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ: الدِّيَةُ. (١). وفي زيادة لأحمد:" فَأَمَّا نَحْنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ: قَدْ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ لِيَدَعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (٢)

١٠ - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

٤٠١٥ - ٥٧٥٨ خ / ١٦٨١ م / ١٠٥٣٣ حم / ٤٥٧٦ د / ٤٨١٨ ن / ٢٣٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. (٣)

٤٠١٦ - ٣٤٢٩ حم / ٤٥٧٢ د / ٤٧٣٩ ن / ٢٦٤١ جه / ٢٣٨١ مي / عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ. (٤)

٤٠١٧ - ٤٢٩١ حم / ٤٥٤٥ د / ١٣٨٦ ت / ٤٨٠٢ ن / ٢٦٣١ جه / ٢٣٦٧ مي / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً. (٥)

٤٠١٨ - ٣٥٥٠ د / عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ، فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا". (٦)

٤٠١٩ - ٣٥٥١ د / عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ". (٧)

٤٠٢٠ - ٣٥٥٣ د /عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، فِي الْخَطَإِ: أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". (٨)

٤٠٢١ - ٣٥٥٤ د /عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". (٩)

٤٠٢٢ - ٧٠٥١ حم/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى


(١) (٤٥٠٣ د) وقال أَبو داود: إسناده صالح. وأخرجه (٣٨١٦٨ ش). (٩٧٨ الآحاد والمثاني)، وابن الجارود (٧٧٧)، (٥٤٥٥ و ٥٤٥٧ طب). وزياد بن ضميرة مقبول. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند ابن ماجة وأبو داود. وسائر رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناد الحديث في ترجمة سعد بن ضميرة. الإصابة (٣/ ١٥٠) (٣١٦٢).
(٢) (٢٠٩٧٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٣٩٦ حم ف) / (٢١٠٨١ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٣) اسْتَهَلَّ / اذا انفصل الجنين حيا ثم مات
(٤) (٣٤٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٤٣٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٣٤٣٩ حم شعيب): إسناده صحيح / المسطح: الصوبج وتعنى أداة يبسط بها العجين ويرقق أو عود من أعواد الخباء
(٥) (٤٣٠٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٣٠٣ حم ف) الدارقطني: ضعيف / الألباني: ضعيف / (٤٣٠٣ حم شعيب): إسناده ضعيف. وقال شعيب الارنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود": وخشف بن مالك، ووثقه النسائي وابن حبان. والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(٦) (٣٥٥٠ د. الألباني): صحيح.
(٧) (٣٥٥١ د. الألباني): صحيح.
(٨) (٣٥٥٣ د. الألباني): صحيح.
(٩) (٣٥٥٤ د. الألباني): صحيح. (٢٦٧٥٣، ٢٦٧٥٩ ش)، (١٥٩٣٣، ١٥٩٠٣ هق).

<<  <   >  >>