للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (٣١ التوبة)

٨٦٤٨ - ٣٠٩٥ ت / عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "يَا عَدِيُّ!، اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ"، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ". (١)

٨٦٤٩ - ٣٢٧٥ ك/، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَعْثِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَلِيٍّ، بِبَرَاءَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ، أَوْ رَجُلٌ آخَرُ: فَبِمَ كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَإِنَّ أَجَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَنَادَيْتُ حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي» (٢)

٨٦٥٠ - ٣٢٧٨ ك/ عَنْ حُذَيْفَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة: ١٢] قَالَ: لَا عَهْدَ لَهُمْ. قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا قُوتِلُوا بَعْدُ» (٣).

٢٩ - بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (٣٤ التوبة)

٨٦٥١ - ٣٠٩٤ ت / ١٨٥٦ جه / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟، فَقَالَ: "أَفْضَلُهُ: لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ". (٤)

بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (التوبة: ٨٤)

٨٦٥٢ - ١١٥٩٨ طب/ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا كَانَ مَرَضُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَاءَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ امْنُنْ عَلَيَّ، فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ، "فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ، وَمَا خادعَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - إِنْسَانًا قَطُّ". (٥)

٨٦٥٣ - ٣٥٥ جة / عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ش أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة/١٠٨] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟، قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ: " فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ» (٦).

٨٦٥٤ - ٣١٠٠ ت/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {فِيهِ رِجَالٌ


(١) (الترمذي: غريب / حسنه الألباني / تحفة الأحوذي: إسناده ضعيف)
(٢) (٣٢٧٥ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) (٣٢٧٨ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) (الترمذي: حسن / تحفة الأحوذي: صحيح)
(٥) (١١٥٩٨ طب. (عب ٦٦٢٧)،، وقال الهيثمي في "المجمع " (٧/ ٣٣):"رواه الطبراني، وفيه الحكم بن أبان، وثقه النسائي وجماعة، وضعفه ابن المبارك، وبقية رجاله رجال الصحيح".وصححه الضياء في المختارة. وحسنه الالباني في الضعيفة تحت حديث (٦٥٩٨).
(٦) (٣٥٥ جة)، (٣٢٨٧ ك)، وصححه ووافقه الذهبي. صححه الألباني في المشكاة: (٣٦٩).

<<  <   >  >>