(٢) (٣٤٠٣ ن. الألباني): صحيح. (الصحيحة ١٧١١). (٣) (٣٤٠٤ ن. الألباني): صحيح. (الروض ٨٣٦). (الصحيحة ١٧١١). (٤) (١٢٦٥ مي. الداراني) إسناده صحيح. (٥) (الجعد) ١٦٥،٩٩٩، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤١). (٦) (٩٤٤ (الجعد)، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٣). وروي عن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها". أخرجه الدارقطنى (٤/ ٤٠)، والبيهقى (١٤٨٣٣). (٧) (١١٥٤٥ ن، ٣٨٢٥ ك. وصححه ووافقه الذهبي. (٨) (٥٠٨ سعيد. إسناده صحيح، (عب) ١/ ١٢٦. (٩) (١٧٨١٧ ش)، (١١٤٤٨ عب)، (١٠٢٧ سعيد)، (١٤٦٦٢ هق)، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٦٨.، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٨). (١٠) (١٣٩ مسند الشافعي. الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٩) .. أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق).