للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا "، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا، قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " (١).

٣٤٣٠ - ٣٤٠٣ ن / حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ". (٢)

٣٤٣١ - ٣٤٠٤ ن / عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ". (٣)

٧ - بَاب بَيَانِ أَوْجُهِ الطَّلَاق

٣٤٣٢ - ١٤٩١٦ هق / ٣٩٩٠ قط / عَنْ عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: "الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا". (٤)

٣٤٣٣ - (الجعد) ١٦٥،٩٩٩ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: "لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا" (٥).

٣٤٣٤ - ٩٤٤ الجعد/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الْحَرَامُ يَمِينٌ" (٦).

٣٤٣٥ - ١١٥٤٥ ن كبرى/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا؟، قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: ١]، عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ " (٧).

٣٤٣٦ - ٥٠٨ سعيد/عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَ: "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ،" قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: ٩٣]؟ قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "إِنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَتْهُ الْأَنْسَاءَ، فَأَضْنَتْهُ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنِ اللَّهُ عَافَاهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا أَبَدًا، فَلِذَلِكَ تَسُلُّ الْيَهُودُ الْعُرُوقَ، وَلَا يَأْكُلُونَهَا" (٨).

٣٤٣٧ - ١٧٨١٧ ش/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ (٩).

٣٤٣٨ - ١٣٩ مسند الشافعي/عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال: أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقفُونَ المُولِي. قال الشافعيُّ رضي اللَّهُ عنه: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ." (١٠)


(١) (١٤٢٧٠ هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٨٢٣، الصَّحِيحَة: ٢٢٨١.هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، كما ذكر البيهقي في (سننه الصغير) ٢٥٥٥. قال البيهقي: وَقِصَّتُهَا الْمَشْهورَةُ فِي الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٢) (٣٤٠٣ ن. الألباني): صحيح. (الصحيحة ١٧١١).
(٣) (٣٤٠٤ ن. الألباني): صحيح. (الروض ٨٣٦). (الصحيحة ١٧١١).
(٤) (١٢٦٥ مي. الداراني) إسناده صحيح.
(٥) (الجعد) ١٦٥،٩٩٩، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤١).
(٦) (٩٤٤ (الجعد)، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٣). وروي عن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها". أخرجه الدارقطنى (٤/ ٤٠)، والبيهقى (١٤٨٣٣).
(٧) (١١٥٤٥ ن، ٣٨٢٥ ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(٨) (٥٠٨ سعيد. إسناده صحيح، (عب) ١/ ١٢٦.
(٩) (١٧٨١٧ ش)، (١١٤٤٨ عب)، (١٠٢٧ سعيد)، (١٤٦٦٢ هق)، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٠٦٨.، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٨).
(١٠) (١٣٩ مسند الشافعي. الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (٣٤٩) .. أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق).

<<  <   >  >>