للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَاب لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

٣١٥٧ - ٢٦٦٠ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". (١)

٤٠٢٩ - ١٥٧٠٩ هق / ١٠٢٢٤ عب / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (٢)

١٧ - بَاب مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

٤٠٣٠ - ٦٦٧١ حم / ٤٥١٩ د / ٢٦٨٠ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّ زِنْبَاعًا، أَبَا رَوْحٍ، وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ "، قَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ "، فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْعَبْدِ: "اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟، قَالَ: "مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا. (٣)

٤٠٣١ - ١٩٥٩٨ حم / ٤٥١٥ د / ١٤١٤ ت / ٤٧٣٧ ن / ٢٦٦٣ جه / ٢٣٥٨ مي / عَنْ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". (٤)

١٨ - بَاب الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

٤٠٣٢ - ٢٦٨٣ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ". (٥)

١٩ - بَاب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ أَيُقَادُ مِنْهُ

٤٠٣٣ - ٤٥١٢ د / عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَة"، فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ،"مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ"، قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ الَّذِي صَنَعْتُ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُتِلَتْ، ثُمَّ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "مَازِلْتُ أَجِدُ مِنْ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي". (٦)

٢٠ - بَاب الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِل

٤٠٣٤ - ١٦١٣٩ هق / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا: وَلَا صُلْحًا: وَلَا اعْتِرَافًا: وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ. (٧)

٤٠٣٥ - ١٧٢٥ ط / ١٦١٤٠ هق / عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ. (٨)


(١) (ص ج: ٧٧٥١)
(٢) (عب) ١٠٢٢٤، (قط) ١٩٣، (هق) ١٥٧٠٩، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٦٢
(٣) (٦٧١٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٧١٠ حم ف) الألباني: حسن / (٦٧١٠ حم شعيب): حسن لغيره
(٤) (١٩٩٨٦ حم ش) الزين: إسناده صحيح / (٢٠٣٦٤ حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (٢٠١٠٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(٥) (ص ج: ٦٧١٢)
(٦) (الألباني في سنن أبي داود: حسن صحيح)
(٧) (١٦١٣٩ هق)، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٣٠٤
(٨) (١٧٢٥ ط) سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (هق) ١٦١٤٠

<<  <   >  >>