للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. (١)

٦ - بَاب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ

١١١٠ - ٢٠٣١ خ / ٢٩٧ م / ٢٤٥٠٠ حم / ١٣٢ ت / ٢٧٥ ن / ٦٣٦ جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

١١١١ - ٢٩٧ خ / ٣٠١ م / ٢٤٣٤١ حم / ٣٦٠ د / ٣٨١ ن / ٦٣٤ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

١١١٢ - ٢٩٩ م / ٩٢٤٩ حم / ٢٧٠ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ!، نَاوِلِينِي الثَّوْبَ"، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"، فَنَاوَلَتْهُ.

١١١٣ - ٣٠٠ م / ٢٣٨٠٧ حم / ٢٥٩ د / ٢٨٢ ن / ٦٤٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

١١١٤ - ٣٠٢ م / ١١٩٤٥ حم / ٢٥٨ د / ٢٩٧٧ ت / ٢٨٨ ن / ٦٤٤ جه / ١٠٥٣ مي / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى} آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا النِّكَاحَ"، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا؛ إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؛ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَ.

٧ - بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

١١١٥ - ٣٢١ خ / ٣٣٥ م / ٢٤١١٢ حم / ٢٦٢ د / ١٣٠ ت / ٣٨٢ ن / ٦٣١ جه / ٩٨٠ مي / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟،كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

١١١٦ - ٣٣٥ م / ٢٥٤٢٠ حم / ٧٨٧ ت / ٢٣١٨ ن / عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ!؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

٨ - بَاب الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ

١١١٧ - ١٠٠١ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ، لِأَنَّهَا صَلَاةٌ. (٢)

٩ - بَاب حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

١١١٨ - ٨٤٨ مي / عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ، تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا. (٣)


(١) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(٢) (١٠٠١ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(٣) (٨٤٨ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.

<<  <   >  >>