للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

.. ... ... ... ... ... ... . . والفك: العتق، قال الفرزدق:

(أبني غدانة إنني حررتكم ... فوهبتكم لعطية بن جعال)

وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان:

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكافرة قاله الشافعي،

والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حينفة. ثم قال {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} فجعل الله الصوم [له] بدلاً من المال عند العجز عنه وجعله مع اليسار / مخيراً بين التكفير بالإطعام والكسوة والعتق، وفيها قولان:

أحدهما: أنّ الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء

والثاني: أن جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء وهذا إذا حُقّق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل:

أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام] قاله الشافعي،

والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير،

والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله الحسن،

والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة،

والخامس: إذا لم يجد ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان:

أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>