للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الرقع الجلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة.

١٠ - يجوز إنشاء بنك لحفظ جلد الآدمي مع مراعاة ما يلي:

أ- أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة.

ب- أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة، الواقعية والمتوقعة.

ج- أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى في مصبِّ الفضلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>