وَلَا معنى لزجر فِي هَذَا، وَلَا أَدْرِي من عبيد الله بن يُوسُف هَذَا، وَلَا مَا حَال ابْن بلبل، وَقد رَوَاهُ عَن مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، رجل مَعْرُوف صَدُوق.
وَكَانَ سوقه لَهُ من طَرِيقه أحسن وَأقرب منتجعاً.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي دَاوُد، حَدثنَا أَحْمد بن الْأَزْهَر، حَدثنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار [عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:" حرم] أَو: هدم الْمُتْعَة النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالْعدة، وَالْمِيرَاث ".، [وَإِسْنَاده حسن] .
وَأحمد بن الْأَزْهَر بن منيع أَبُو الْأَزْهَر النَّيْسَابُورِي، روى عَنهُ أَبُو حَاتِم،