أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَافا كثيرا.
(٢٦٤٠) وَحَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل " فِي ضرب المضنى ضَرْبَة وَاحِدَة بِمِائَة شِمْرَاخ ".
أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث.
وَالْخلاف فِيهِ مَذْكُور فِي كتاب النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْدِي لَا يضرّهُ.
ويكتفي فِي هَذَا النَّوْع بِذكر هَذِه الْمثل، فسرنا الِاخْتِلَاف فِي أَحدهَا لتتطلب أَمْثَاله فِيمَا مر ذكره، وَهُوَ كثير حسب مَا تقاضته الْأَبْوَاب، وَكثير مِنْهُ فِيمَا لم نذْكر، مِمَّا صحّح من الْأَحَادِيث، وَلَا يكَاد يُوجد حَدِيث لم يخْتَلف فِي إِسْنَاده.
وانتشار الطّرق أدل على صِحَة الحَدِيث مِنْهَا على ضعفه، إِذا كَانَ فِي بعض طرقه طَرِيق سَالم من الضعْف.
(٢٦٤١) واشهر حَدِيث يقْصد إِلَيْهِ من هَذَا النَّوْع حَدِيث: " من أصَاب امْرَأَته وَهِي حَائِض، يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار ".
وَلست أحيط، بِمَا يَقع فِيهِ الْخلاف من علل الْأَحَادِيث فأحصرها فِي هَذَا بَاب، لَيْسَ بعد الِانْقِطَاع، وَضعف الروَاة، واضطراب الْمُتُون [ ... .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute