للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أن المراد به الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام:١٤٥] وهو مروي عن ابن زيد (١).

القول الرابع: أن المراد به التنابز بالألقاب، ومنه قوله تعالى: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات:١١] وهو مروي عن الضحاك بن مزاحم (٢).

ومعنى الفسوق في اللغة شامل لجميع هذه الأقوال فهو واقع على كثير الذنب وقليله (٣)، ولهذا فالراجح صحة الجميع ويجمعها القول الأول، ويكون اختلاف العلماء من باب ذكر المثال.

قال ابن عطية: (وعموم جميع المعاصي أولى الأقوال) (٤).

وقال القرطبي: (والقول الأول أصح لأنه يتناول جميع الأقوال) (٥).


(١) جامع البيان ٣/ ٤٥٧، وهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أخو أسامة وعبدالله وفيهم لين وكان عبدالرحمن صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيراً في مجلد وكتاباً في الناسخ والمنسوخ، توفي سنة ١٨٢ هـ، وله ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٤٩، طبقات الداوودي ١/ ٢٧١.
(٢) جامع البيان ٣/ ٤٧٦.
(٣) ينظر: المفردات ص ٤٢٥، بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٢.
(٤) المحرر الوجيز ١/ ٢٧٣.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٧١.

<<  <   >  >>