للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحال الأولى: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعاً (١).

قال الطوفي: (ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً) (٢).

ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به - صلى الله عليه وسلم -.

الحال الثانية: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف:


(١) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.
(٢) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٢٣٦٢) من حديث رافع وأنس - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>