للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة (١)، وعليه فأمور الشرع مما يشاور به - صلى الله عليه وسلم -، واستدلوا عليه بظاهر قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (٢)} [الحشر:٢]، وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران:١٥٩] وطريق الاعتبار والمشاورة الاجتهاد، وقالوا بأن الله خاطبه كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين لها (٢)، واستدلوا أيضًا: بوقوعه، ومن ذلك أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل (٣)، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء قال له الحباب بن المنذر (٤): (يا رسول الله أبوحي فعلت أو برأي؟ قال: برأي يا حباب، قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك؛ فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك مني) (٥).


(١) ينظر: نهاية السول ٣/ ٢٣٧، البرهان ٢/ ٨٨٧، المعتمد ٢/ ٢٤٠، الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، المنخول من تعليقات الأصول ص ٥٧٧، روضة الناظر ٢/ ٤٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤١٢.
(٢) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد وسير أعلام النبلاء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (١٧٦٣) من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما.
(٤) هو الحُباب بن المنذر بن الجموح، وكان يقال له ذا الرأي، توفي في خلافة عمر - رضي الله عنه -، له ترجمة في: الإصابة ١/ ٣١٦، أسد الغابة ١/ ٤٣٦.
(٥) رواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٢٧ (٥٨٠١)، واشتهر في كتب السير، ينظر: المنتظم ٣/ ١٠٣، زاد المعاد ٣/ ١٥٦.

<<  <   >  >>