للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم: (تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (١)) (٢).

قال الآلوسي: (تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقاً، وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد؛ فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح، وبجوازه قال الأئمة الأربعة، ويدل على جوازه: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاً، ومنه قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فخص بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها ") (٣)، والسنة تفسر القرآن وتبينه كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)} [النحل:٤٤] والله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات ولم يمنع التحريم في غيرها.

قال النحاس: (فرض الله تحريم هؤلاء ولم يقل: إنه لا يحرم عليكم سواهن) (٤).

وذكر بعض العلماء ضابطاً فيمن يحرم الجمع بينهن من النساء:

أن كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر أن إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما؛ لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام (٥). والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.
(٣) روح المعاني ٤/ ٢١٨.
(٤) معاني القرآن ٢/ ٥٧.
(٥) ينظر: تفسير السعدي ١/ ١٧٤.

<<  <   >  >>