للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسبه القرطبي إلى الرافضة (١)، وبعض أهل الظاهر (٢)، ولا شك أن هذا قول مردود، لا سيما والقائل به غير معتبر.

قال الزجاج: (هذا قول لا يعرج على مثله، ولكنا ذكرناه ليعلم المسلمون أن أهل هذه المقالة - يعني الرافضة - مباينون لأهل الإسلام في اعتقادهم، ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه على أحد من الخطأ) (٣).

وقال ابن جزي: (وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعة، وهذا خطأ؛ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً، وأيضاً قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة) (٤)، ولم يذكر الجصاص في المسألة خلافاً (٥).

وقال القرطبي بعد ذكر قولهم: (هذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته لأكثر من أربع) (٦).

وفعلاً هو جهل شنيع في معرفة الكلام العربي، ومخالفة لإجماع الأمة.


(١) الرافضة: هي تلك الطائفة التي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة، وسموا بهذا لرفضهم إمامة الشيخين، وأطلق عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي - رضي الله عنه -، ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية، ينظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم ٣/ ١١١، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١١٧.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٣، وينظر: تفسير السمرقندي ١/ ٣٠٥، قال ابن عاشور: (وليس ذلك قولاً لداود الظاهري ولا لأصحابه) التحرير والتنوير ٣/ ٢٢٥، وأقول: هو قول لمن أخذ بظاهر الآية من الرافضة أو غيرهم.
(٣) معاني القرآن ٢/ ١٠.
(٤) التسهيل ١/ ١٧٤.
(٥) ينظر: أحكام القرآن ٢/ ٦٩.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٣.

<<  <   >  >>