للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزجاج: (يبطل هذا من جهات: أحدها في اللغة: أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق، ومنها أنه يصير أعْيَى (١) كلام) (٢).

وقال السمعاني (٣): (ولأن على التقدير الذي ذكروا عِي في الكلام؛ لأن من أراد أن يذكر التسع فيقول: مثنى وثلاث ورباع عُد ذلك عيباً في الكلام) (٤).

وأما عن وفاته - صلى الله عليه وسلم - عن تسع نسوة فتلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع.

قال البغوي: (وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها) (٥).

وقال ابن كثير: (مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة) (٦).

وبهذا يتبين صحة تفسير ابن عقيل [الواو] بـ[أو].


(١) أي أضعف وأوهن كلام، والعِيُّ ضد البيان، ينظر: مختار الصحاح ١/ ١٩٥.
(٢) معاني القرآن ٢/ ١٠.
(٣) هو أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، له تفسير القران في ثلاث مجلدات، مات سنة ٤٨٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٩/ ١١٤، طبقات الداوودي ٢/ ٣٣٩.
(٤) تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦.
(٥) معالم التنزيل ١/ ٣١٠.
(٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٦.

<<  <   >  >>