للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني خارج عن محل النزاع، وذلك أن إجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على الاثنين لا ينازعون فيه (١)، لأنهم نظروا إلى المعنى، ومحل الخلاف هو دلالة اللفظ على الاثنين. ولذلك قالوا بجواز إطلاق الجمع على الواحد معنى كقول الفرد عن نفسه: نحن فعلنا، ولا يجيزون أن يكون الواحد جمعاً، قال الآمدي (٢): (وليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، وهو ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك في الاثنين والثلاثة ومازاد من غير خلاف، وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة، مثل قولهم: رجال ومسلمون) (٣). وقال الزركشي: (استشكل ابن الصائغ النحوي، والقرافي محل الخلاف في هذه المسألة، فقال ابن الصائغ في شرح الجمل: الخلاف في هذه المسألة: إن كان المراد به الأمر المعنوي، فلا شك في أن الاثنين جمع، لأنه ضم أمر إلى آخر، وإن كان المراد أنه إذا ورد لفظ الجمع، فهل ينبغي أن يحمل؟ فلا شك أن الأصل فيه، والأكثر إطلاق لفظ الجمع على الثلاثة فصاعداً، وهو قول أئمة اللغة، ويكفي فيه قول ابن عباس لعثمان: ليس الإخوة أخوين بلغة قومك) (٤).


(١) ينظر: الكتاب ٣/ ٦٢١، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ١٥٥.
(٢) هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، ومن تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكام، مات سنة ٦٣١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢١١، شذرات الذهب ٣/ ٣٢٣.
(٣) الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢.
(٤) البحر المحيط ٤/ ١٩٢.

<<  <   >  >>