للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري: (واعتل كثير ممن قال ذلك: بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله، فنقلته أمة نبيه نقلاً مستفيضاً قطع العذر مجيئه، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده) إلى أن قال: (والصواب من القول في ذلك عندي أن المعني بقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء:١١] اثنان من إخوة الميت فصاعداً، على ما قاله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دون ما قاله ابن عباس - رضي الله عنه -؛ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة، وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك) (١).

وقال القرطبي: (وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذكراناً كانوا أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد) (٢).

وقال الشنقيطي: (والمراد بالإخوة اثنان فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس) (٣).

وهذا من أقوى الأدلة على أن المراد في الآية الاثنان وإن جاء بلفظ الجمع لما ذُكر. والله تعالى أعلم.

قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} [النساء:١٥].


(١) جامع البيان ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٧٢.
(٣) أضواء البيان ٥/ ٢١٤.

<<  <   >  >>