للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨/ ٦ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ثم بين السبيل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (١) اهـ) (٢).

الدراسة:

فسر ابن عقيل السبيل في الآية بما جاء في الحديث من بيان حد الزاني والزانية، وهو قول جمهور المفسرين (٣)، بل لم أجد من خالف في هذا التفسير على وجه الإجمال، وهذا من بيان الغاية التي جعلها الله أمداً للحكم الأول، وبعضهم يسمي هذا نسخاً، والأمر في هذا واسع.

قال الطبري: (وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة، لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ولم يجلد (٤)) (٥).

وقال ابن قدامة: (وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل بالحد) (٦).

والمستفاد من تفاسير هذه الآية أربع مسائل:


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٢) الواضح ١/ ١٩٣.
(٣) ينظر: تفسير السمعاني ١/ ٤٠٦، تفسير السمرقندي ١/ ٣١٤، أحكام القرآن للشافعي ١/ ٢١٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٦١، معالم التنزيل ١/ ٣٢١، تفسير النسفي ١/ ٢١٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٥، الدر المنثور ٢/ ٤٥٦.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) جامع البيان ٦/ ٤٩٨.
(٦) المغني ١٢/ ٣٧٢.

<<  <   >  >>