للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن، وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قوله: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " (١)، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية [النساء:١٥] فإن هذا إن قدر أنه منسوخ، فقد نسخه قرآن جاء بعده، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولاً بالتواتر، وليس هذا من موارد النزاع) (٢).

المسألة الرابعة: أنه وقع الخلاف بين الفقهاء في حد الثيب الزاني، هل هو الجلد والرجم، أو الرجم فقط؟.


(١) أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود باب حد الزنى (٢٥٥٣)، وصححه ابن حبان (٤٤٢٩)، وأصله في البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر مطولاً.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٩٨، وينظر: زاد المسير ٢/ ٣٥، المغني ١٢/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>