للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن كثير: (وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً (١)، والغامدية (٢)، واليهوديين (٣)، ولم يجلدهم قبل ذلك؛ فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم) (٤).

وهذا هو ما رجحه الطبري كما هو واضح من كلامه السابق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٥٢٧١)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٥).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين (٤٤٤٦)، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث ابن عمر) تلخيص الحبير ٤/ ٥٤.
(٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٦.

<<  <   >  >>