للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشنقيطي: (فلما قال - صلى الله عليه وسلم -: " قد جعل الله لهن سبيلا "، ثم فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد الزنا، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك ... ) إلى أن قال: (ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله " وهذا قسم منه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي بينهما بكتاب الله، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " (١) قالوا: إن قوله: " فإن اعترفت " شرط، وقوله: " فارجمها " جزاء هذا الشرط؛ فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى) (٢). والله أعلم.

قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)} [النساء:٢٢].


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أضواء البيان ٤/ ٢٥.

<<  <   >  >>