للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للجماعة " (١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.

٥ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " (٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.

٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (٤).

وهذا القول هو ما رجحه الطبري (٥)، والشنقيطي (٦)، وكثير من أهل العلم (٧).

والله تعالى أعلم.

قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة:٣٨].


(١) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] وفي كم يقطع؟ (٦٧٨٩)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) جامع البيان ٨/ ٣٨١، وينظر: مغني اللبيب ص ٧٣.
(٤) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٢/ ١٢٢.
(٥) جامع البيان ٨/ ٣٨١.
(٦) ينظر: أضواء البيان ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٧) ينظر للاستزادة: جامع البيان ٨/ ٣٧٣ وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥١١، الحاوي ١٣/ ٣٥٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٧، بدائع الصنائع ٩/ ٣٦٦، زاد المسير ٢/ ٢٠٤، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٩٩، المغني ١٢/ ٤٧٥، أضواء البيان ١/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>