للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨/ ٤ - قال ابن عقيل: ({وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] خُص بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا قطع في ثمر ولا كثر " (١) اهـ) (٢).

الدراسة:

بين ابن عقيل أن عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة:٣٨] مخصوص بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنته، كالحديث السابق، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " (٣).

وهذا هو ما عليه عامة العلماء.

قال ابن الجوزي: (وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارق، وبينت السنة أن المراد به: السارق لنصاب من حرز مثله) (٤).

وقال ابن عطية: (فلفظ السارق في الآية عموم معناه الخصوص) (٥).

وقال ابن القيم: (تخصيص القرآن بالسنة جائز كما أجمعت الأمة على تخصيص) ... وذكر آيات ومنها: (عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا قطع في ثمر ولا كثر " ونظائر ذلك كثيرة) (٦).


(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٦٣، وأبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (٤٣٨٨)، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (١٤٤٩)، والنسائي في كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه (٤٩٦٠)، وابن ماجة في كتاب الحدود باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (٢٥٩٣) من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - وصححه محقق المسند، والألباني في الإرواء ٨/ ٧٢. والثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة؛ فإذا قطع فهو التمر، والكَثَر: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل، ينظر: النهاية ١/ ٢٢١ - ٤/ ١٥٢.
(٢) الواضح ٢/ ٩٦، ٣/ ٤٣٥.
(٣) سبق تخريجه، ينظر: ص ٢٢٨.
(٤) زاد المسير ٢/ ٢٠٧.
(٥) المحرر الوجيز ٢/ ١٨٨.
(٦) أعلام الموقعين ٢/ ٢٢٨.

<<  <   >  >>