للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: أن الجزاء خاص بالمتعمد فقط، وذلك لتقييده بالمتعمد في الآية، مما يدل على أن غيره بخلافه؛ ولأن الأصل براءة الذمة، روي هذا عن طاووس (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وبه قال الطبري (٣)، وأحمد في رواية، وهو قول داود (٤)، وهو قول ابن عقيل، واستغربه ابن كثير (٥).

القول الثاني: أن الجزاء خاص بالناسي لإحرامه فقط، وأما الذاكر للإحرام فأمره إلى الله؛ لأن فعله أعظم من أن يكفر، روي هذا القول عن مجاهد، والحسن (٦).

قال ابن قدامة: (ولا نعلم أحداً خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمداً، إلا الحسن ومجاهداً) (٧).

واستدل مجاهد بقوله: (فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه، كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه) (٨).


(١) هو طاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن اليماني، من كبار التابعين أدرك خمسين صحابياً، مات سنة ١٠٦ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨، طبقات الأدنه وي ص ١٢.
(٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٦٧٧، هو سعيد بن جبير هشام أبو عبدالله الأسدي الفقيه المحدث المفسر، جهبذ علماء التابعين، قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢١، طبقات الداوودي ١/ ١٨٨.
(٣) جامع البيان ٨/ ٦٧٩.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٧.
(٥) ينظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠.
(٦) ينظر: جامع البيان ٨/ ٦٧٤، المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٧.
(٧) المغني ٥/ ٣٩٥.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٩.

<<  <   >  >>