للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وعطاء، وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (٤).

قال الزهري: (وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة) (٥).

وقال ابن كثير: (والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه ... ) ثم قال: (لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم) (٦).

قال ابن بطال (٧): (اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأً، فعليه الجزاء) (٨).

والراجح قول الجمهور، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الجزاء ولم يفرق بين المتعمد والناسي، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: " جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيده المحرم كبشاً " (٩) ولم يفرق بين العامد وغيره (١٠).


(١) ينظر: شرح فتح القدير ٣/ ٦٤.
(٢) ينظر: بداية المجتهد ص ٢٩٥.
(٣) ينظر: المجموع ٧/ ٣١٦.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٦.
(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٨.
(٦) تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠، وينظر: المجموع ٧/ ٣١٦.
(٧) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي، شارح صحيح البخاري، مات سنة ٤٤٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٣.
(٨) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢١.
(٩) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٣٨٠١)، وابن ماجة في كتاب المناسك باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣٠٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٦٢٣، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٨٢، وابن حبان ٩/ ٢٧٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.
(١٠) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٣٦٠.

<<  <   >  >>