للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: وهو قول ابن عقيل أنه الزكاة المفروضة وهو المروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما (١)، والحسن، وطاووس، وقتادة، وعطاء، وابن جريج (٢). وقالوا: إنها مجملة المقدار في القرآن فبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنته بالتفصيل، ورجحه الواحدي (٣) وابن العربي (٤).

القول الثاني: أنه حق غير الزكاة، يكون يوم الحصاد وعند الصرام، وهو إطعام من حضر من الفقراء، والإيتاء لمن غبر، قاله مجاهد، وهو مذهب ابن عمر، وأبي العالية (٥)، والنخعي، وسعيد بن جبير، وابن أبي نجيح (٦)، ومحمد بن كعب (٧).


(١) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الخزرجي، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات سنة ٩٣ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٣/ ٣٩٥، الاستيعاب ١/ ٤٤.
(٢) ينظر: جامع البيان ٩/ ٥٩٥.
(٣) الوجيز ١/ ٣٧٨.
(٤) أحكام القرآن ٢/ ٢٨٢.
(٥) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٥٠١.
(٦) هو عبدالله بن أبي نُجيح أبو يسار الثقفي المكي المفسر صاحب مجاهد مات سنة ١٣١ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٦/ ١٢٥، طبقات الداوودي ١/ ٢٥٨.
(٧) ينظر: جامع البيان ٩/ ٦٠٠، وهو محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة أو أبو عبدالله المدني تابعي جليل مات سنة ١٢٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ٦٥، تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٣.

<<  <   >  >>