للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)} [الأنعام:١٥١].

٥٥/ ٣ - قال ابن عقيل: ({وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام:١٥١]، بينت السنة المستثنى بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس " (١) اهـ) (٢).


(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤٥٠٢) من حديث عثمان - رضي الله عنه -، وأخرجه البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥] إلى قوله: {هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)} [المائدة:٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦) من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة ".
(٢) الواضح ٢/ ٨.

<<  <   >  >>