للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١. أنه يخرج كل أمر متصل بقرينة تقتضي الفور كالأمر بالتعجل ونحو ذلك.

٢. وكذلك كل أمر اتصلت به قرينة تقتضي التراخي كالصلوات المفروضة.

٣. ويبقى في محل الخلاف: الأمر المطلق الخالي من القرائن.

ثانياً: أقوال العلماء فيها:

القول الأول: أن الأمر على الفور، وهو قول الظاهرية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الحنفية (٥).

ومن أدلتهم: الآية التي معنا، وهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف:١١ - ١٢]، والاستدلال في هذا الدليل من وجهين:

الأول: من قوله تعالى: {فَسَجَدُوا} فالفاء للتعقيب، والملائكة فهمت أن مقتضى الأمر على الفور فسجدت عقب الأمر مباشرة.

الثاني: أن الله وبخ إبليس وطرده وقال له: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف:١٢] ولم يحتج إبليس بأن الأمر على التراخي، ولو كان له لفعل.

القول الثاني: أن الأمر على التراخي، وهو قول لأكثر أصحاب الشافعي (٦)، وبعض الحنفية (٧)، وهو قول المعتزلة (٨).


(١) الإحكام لابن حزم ٣/ ٣١١.
(٢) المذكرة ص ٢٣٤.
(٣) العدة ١/ ٢٨١.
(٤) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وينظر: الواضح ٣/ ١٨.
(٥) بدائع الصنائع ٣/ ٤٢.
(٦) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.
(٧) كشف الأسرار ١/ ٢٥٤.
(٨) المعتمد ١/ ١٢٠.

<<  <   >  >>