للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا فقد قال الجصاص في لفظ رواية: (" لأزيدن على السبعين " وهذا خطأ من راويه) (١)، والذي في الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغفر له، لزدت عليها " (٢)، فلم يعلق زيادة الاستغفار بالدليل، وإنما علقه بوجود طريق يعلم به أن الزيادة على السبعين تنفعهم (٣).

ومما يؤيد ذلك كله:

ما جاء في تمام الآية، حيث قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠)} [التوبة:٨٠]، فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسأل المغفرة للكفار مع علمه بأنه لا يغفر لهم، وقد نهي عن ذلك بقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ هُوَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣)} [التوبة:١١٣]، إلا أن هناك معنى آخر (٤). والله أعلم.

قال تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)} [التوبة:١٠٤].

٦٦/ ٦ - قال ابن عقيل: ({عَنْ عِبَادِهِ} أي: من عباده اهـ) (٥).


(١) أحكام القرآن ٣/ ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (١٣٦٦) من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٣) ينظر: الواضح ٣/ ٢٧٤، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥، المحرر الوجيز ٣/ ٦٤.
(٤) سبقت الإشارة إلى شيء من المعاني المحتملة وإنما هي على فرض صحة رواية: " لأزيدن ".
(٥) الواضح ١/ ١٢٣.

<<  <   >  >>