للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيضاوي (١): (وقد شاع استعمال السبعة، والسبعين، والسبعمائة، ونحوها في التكثير؛ لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنه العدد بأسره) (٢).

وعلى فرض صحة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الحديث السابق: " لأزيدن " فالجواب:

١ - فيجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بَوَاطن المنافقين (٣).

٢ - ويجوز أنه قصد طلب المغفرة لهم لا لأجل أنه عقل ذلك من النطق، فلم يقل ليُغفر لهم؛ بل إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليهم (٤).

٣ - ويجوز أن يكون من جهة علمه أن هذا المعنى المشترك بين السبعين وما فوقها غير مراد في هذا المقام بخصوصه.

٤ - ويجوز أن لا يكون الفهم من التقييد بالعدد بل من جهة أن الأصل قبول استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تحقق النفي في السبعين فبقي ما فوقها على الأصل.

٥ - أو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهي عن الاستغفار لهم بعد ذلك (٥).


(١) هو أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي قاض ومفسر، صنف: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في العقيدة، مات سنة ٦٨٥ هـ، له ترجمة في: طبقات الداوودي ١/ ٢٤٨، البداية والنهاية ١٧/ ٦٠٦.
(٢) تفسير البيضاوي ٣/ ١٦١، وينظر: لسان العرب ٨/ ١٤٦، فتح القدير ٢/ ٤٩٤.
(٣) ينظر: المحلى ١٣/ ٧٦.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨١.
(٥) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٧٣.

<<  <   >  >>