للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استدل ابن عقيل بهذه الآية على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم من الآية أن ما زاد على السبعين من الاستغفار جائز، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لأزيدن على السبعين "، وهذا استدلال بمفهوم العدد ودليل الخطاب، وهو حجة شرعية (١)، لولا أنه جاء في كتاب الله ما يبين المراد في الآية، وهو قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون:٦]، وأن المراد بالسبعين مرة: التكثير، وهذا هو ما ذكره جمهور العلماء (٢).

قال ابن حجر: (لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً) (٣).

ولفظ السبعين قد جرى عند العرب مجرى المثل للتكثير، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ العرب (٤).

قال الزركشي: (قالوا: المراد بها الكثرة، وخصوص السبعين ليس مراداً) (٥).


(١) ينظر: الواضح ٣/ ٢٦٦، التفسير الكبير ١٦/ ١١٧، فتح الباري ٨/ ٤٢٨.
(٢) ينظر: العدة ٢/ ٤٤٨، تفسير البيضاوي ٤/ ١٦١، معالم التنزيل ٢/ ٢٦٦، البرهان ٤/ ١٢٠، التسهيل ١/ ٣٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٧.
(٣) فتح الباري ٨/ ٤٢٨.
(٤) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥، الكشاف ٢/ ٢٨١، لسان العرب ٨/ ١٤٧، تفسير النسفي ٢/ ١٣٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٨.
(٥) البرهان في علوم القرآن ٤/ ١٢٠.

<<  <   >  >>