للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ما قاله ابن عقيل: وهو أن تخصيص سليمان بالفهم لا بد أن يكون له فائدة، وهو دليل على رجحان قول سليمان، ولا يلزم من هذا انتقاص داود فخطأ المجتهد لا يقدح في كونه مجتهداً، بل هو فضيلة راجعة إلى داود لأن الوالد تسره زيادة ولده عليه، وقد مدحه الله بأن له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة (١).

٣ - أن القول بالنسخ دعوى تحتاج إلى دليل، ولو كان فيه نص ناسخ لحكم لما خفي على نبي تلك الشريعة، والقول به تأويل بعيد (٢).

٤ - أن الخطأ يجوز على الأنبياء؛ لكن لا يقرون عليه (٣).

٥ - أن الحق عند الله في واحد من أقوال المجتهدين والباقي باطل وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين، وقد اختلف حكم داود وسليمان فلا بد من كون أحدهما أصاب والآخر أخطأ (٤).


(١) ينظر: تفسير السمرقندي ٢/ ٤٣٤، الكشاف ٣/ ١٢٩، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٠٨، تفسير أبي السعود ٤/ ٣٥٠، تفسير السعدي ٥/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: الواضح ٥/ ٣٦٠.
(٣) تفسير السمعاني ٣/ ٣٩٤، معالم التنزيل ٣/ ٢١٤.
(٤) ينظر: الواضح ٥/ ٣٥١، التفسير الكبير ٢٢/ ١٦٩.

<<  <   >  >>