للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصح عن ابن عباس أن آية الفرقان مكية، وآية النساء مدنية، نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء (١).

واستدلوا: بأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله، أو إعادة نفسه إلى جسده وكلاهما متعذر (٢).

القول الثاني:

ذهب جمهور العلماء (٣) إلى أن توبة قاتل النفس مقبولة، واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:٤٨]، فالآية عامة، وهي مذكورة في هذه السورة بعد آية الوعيد وقبلها؛ لتقوية الرجاء.

٢ - وقوله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)} [الزمر: ٥٣]، فهذه عامة في جميع التائبين.

٣ - وقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)} [طه:٨٢]، فإذا تاب القاتل وآمن وعمل صالحاً، فإن الله عز وجل غفار له (٤).


(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية [الفرقان:٦٨] (٤٧٦٣)، ومسلم في كتاب التفسير (٣٠٢٣)، وينظر: جامع البيان ٧/ ٣٤٢، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٣٢، تفسير السمعاني ٤/ ٣٣.
(٢) ينظر: مدارج السالكين ١/ ٣٩٦.
(٣) ينظر: تفسير السمعاني ٤/ ٣٣، معالم التنزيل ١/ ٣٧٠، زاد المسير ٢/ ١٠٠.
(٤) والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ينظر: مدارج السالكين ١/ ٣٩٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>