للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي قوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ} وما بعدها، مع العلم أن ابن عقيل لم يشر إلى هذه الأولى واكتفى بالإشارة إلى الثانية.

قال السمرقندي: (فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد به: هو وأمته، بدليل قوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق:١] فذكر بلفظ الجماعة، فكأنه قال: يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء، يعني: أنت وأمتك) (١).

وقال البيضاوي: (خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته، فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم) (٢).

وقال السيوطي: (وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام، لكن مع قرينة إرادة العموم كقوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} [الطلاق:١] ولم يقل: طلقت) (٣).

ومن هنا نستنتج أن الخطاب يوجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحده والمراد هو والمؤمنون معه.

ومن اللطائف ما قاله القرطبي: (وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: ... {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} [الطلاق:١]، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال: ... {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ} [المائدة:٤١]) (٤)، وهذا حكم أغلبي؛ لوجود بعض الآيات بلفظ النبي وهي خطاب له - صلى الله عليه وسلم - باللفظ والمعنى كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب:٥٠].


(١) تفسير السمرقندي ٣/ ٤٣٧.
(٢) تفسير البيضاوي ٥/ ٣٤٨.
(٣) الاتقان في علوم القرآن ٢/ ٧٢.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٨.

<<  <   >  >>