للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجصاص: (يحتمل تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب وجوهاً: أحدها: اكتفاءً بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم فخصه بالذكر، ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطاباً للجماعة، والثاني: أن تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، والثالث: على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع كقوله تعالى: {إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ} [الأعراف:١٠٣]) (١).

وقال الآلوسي: (اختير لفظ النبي لما فيه من الدلالة على علو مرتبته) (٢). والله أعلم.

قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)} [الطلاق:٢].

١٣٩/ ٢ - قال ابن عقيل: (قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢] فكان عمل التقييد بالعدالة عمل التخصيص المخرج من الجملة بعضها؛ فصارت العدالة مخصصة بعض الرجال بالشهادة اهـ) (٣).

الدراسة:

يتخرج من كلام ابن عقيل ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

أن التقييد يعمل عمل التخصيص فيخرج من الجملة بعضها (٤).

قال الجصاص: (الأسماء المطلقة والمقيدة كثيرة، ويجب اعتبارها في كثير من الأحكام، فما كان في العادة مطلقاً فُهم على إطلاقه، والمقيَّدُ فيها على تقييده، ولا يُتجاوز به موضعه) (٥).


(١) أحكام القرآن ٣/ ٦٠٥.
(٢) روح المعاني ٢٨/ ١٢٨.
(٣) الواضح ١/ ٢٥٧.
(٤) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٥.
(٥) أحكام القرآن ١/ ٣١.

<<  <   >  >>