للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البغوي: ( .. قلنا: المطلق يحمل على المقيد كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، وأطلق في موضع فقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة:٢٨٢]، ثم العدالة شرط في جميعها حملاً للمطلق على المقيد .. ) (١).

فيجب العمل بالقيد إلا أن يدل دليل على عدم اعتباره (٢)، وقد سبقت الإشارة إلى تفصيل في هذه المسألة عند قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢] (٣).

المسألة الثانية:

اشتراط العدالة في الشهود:

لاخلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود (٤) لأدلة منها:

١ - هذه الآية: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢].

٢ - ولقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:٢٨٢] والشاهد المرضي هو: الشاهد العدل (٥).

٣ - ولأن الله تعالى أمر بالتوقف عن نبإ الفاسق في قوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:٦]، والشهادة نبأ فيجب التثبت.

٤ - ولأن دين الفاسق لم يمنعه من ارتكاب المحظورات، فلا يؤمن أن لا يمنعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بشهادته.


(١) معالم التنزيل ٢/ ٥٠.
(٢) القواعد الحسان في تفسير القرآن ص ٧٦.
(٣) ينظر: ص ٢٠٢.
(٤) ينظر: العدة ٢/ ٦٣٨، بدائع الصنائع ٩/ ١٥، نيل الأوطار ٨/ ٦٤٧.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٩/ ١٥.

<<  <   >  >>