للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العُرف: هو ما يتعارفه أكثر الناس، ويتواضعون عليه من الأعمال، ولا يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.

سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها.

مثال ذلك: نهى المسلمين عن سب آلهة المشركين مخافة أن يرد عليهم المشركين فيسبوا الله - عز وجل -، وقد جاء هذا النهي في قوله: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:١٠٨].

المصلحة المرسلة: هي كل مصلحة لم يرد من الشارع دليل معين يدل على اعتبارها ولا على إلغائها، وكانت ملائمة لمقاصد الشارع.

مثال ذلك: جمع القرآن في مصحف واحد، اتفق عليه الصحابة ولا نص عليه، إنما اقتضته مصلحة حفظ الدين.

السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فهو ما ارتبط به غيره وجودًا وعدمًا، فيلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب لذات السبب.

مثال ذلك: النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجود النكاح بين الزوجين وجود الميراث، ويلزم من عدم النكاح عدم الميراث، لذات السبب؛ لأنه قد يوجد النكاح ويتخلف المسبب الميراث لوجود مانع، كاختلاف الدين.

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

فهو ما ارتبط به غيره عدمًا لا وجودًا، فإذا عدم الشرط عدم الحكم، لكن إن وجد الشرط قد يوجد الحكم وقد لا يوجد.

<<  <   >  >>