مثال ذلك: الطهارة شرط يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده صحة الصلاة؛ لأنه قد يرتفع الحدث لكن يتخلف شرط آخر يمنع من صحة الصلاة.
المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
فهو ما ارتبط به غيره وجودًا لا عدمًا، فإذا وجد المانع عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذات المانع.
مثال ذلك: إذا وجد الحيض انعدمت صحة الصلاة، لكن لا يلزم من عدم وجود الحيض صحة الصلاة؛ لأنه قد يوجد مانع آخر.
الأمر: هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
وقولنا:(على جهة الاستعلاء) أي: أن الأمر جاء من الأعلى إلى الأدنى.
مثال ذلك: قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ... [البقرة:٤٣]، ففي الآية أمر الله عباده بالصلاة والزكاة، وجهة الاستعلاء هنا: أن الأعلى هو الله - عز وجل -، والأدنى هم العباد.