الرجل السّلْعَة فَيدْفَع الى البَائِع دَرَاهِم على انه ان اخذ السّلْعَة كَانَت تِلْكَ الدَّرَاهِم من الثّمن وان لم يَأْخُذ فيسترد الدَّرَاهِم
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ بيع المَاء وَالنَّار والكلأ
فَأَما المَاء اذا احرزه فِي وعَاء فقد ملكه وَجَاز بَيْعه فَأن جعل حوضا وجصصه ثمَّ أجْرى المَاء فِيهِ فَيجوز بَيْعه عِنْد الْفُقَهَاء وَقد ملكه وَفِي قَول أبي عبد الله لَا يجوز الا اذا صب المَاء فِيهِ بالقلل اَوْ الدلاء اَوْ الْقرب واما النَّار اذا صَارَت فحما قَالَ بعض الْفُقَهَاء يجوز بيعهَا واما الْكلأ اذا احرزه جَازَ بَيْعه وَقد صَار ملكا لَهُ وَسَوَاء نبت الْكلأ فِي أرضه اَوْ فِي أَرض غَيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute