للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - النطيحة: الحيوان الذي مات بسبب النطح.

٧ - ما أكل السبع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سبع أو طير جارح (غير الصيد).

٨ - ما أهل لغير الله به: الحيوان الذي ذكر عليه عند ذبحه اسم غير الله تبارك وتعالى.

ثانياً: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:

١ - يشترط في الحيوان المذكى أن يكون حيًّا؛ بألا يكون ميتة، أو منخنقة أو موقوذة، أو متردية، أو نطيحة.

٢ - ألا يكون من الحيوانات التي حرم الله أكل لحمها كالخنازير، والكلاب، والحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير.

ثالثاً: ما يشترط في المذكي:

١ - يشترط في المذكي أن يكون مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً).

٢ - أن يكون عاقلاً.

رابعاً: ما يشترط في أداة التذكية:

١ - أن تكون أداة التذكية المستخدمة من أي مادة، عدا السنّ والظفر.

٢ - أن تكون أداة التذكية المستخدمة حادة، تقطع بحدها لا بثقلها.

٣ - عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذبحه؛ كالصعق الكهربائي، أو الطلقة المسترجعة، أو غير ذلك يجب أن يبقى الحيوان حياً، حياة يؤثر فيها الذبح، وأن لا يكون فيه مزيد تعذيب للحيوان، وأن لا يكون فيه تقليل من نزف الدم عند الذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>