للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشكّلة بقرار من رئيس بلدية الكويت، والذي يمثّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها مدير الإفتاء السيد / عيسى.

وبعد أن ناقشت الهيئة المذكرة المعنونة بـ (الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية).

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذبح على الطريقة الإسلامية:

أولاً: التعاريف:

١ - الذكاة: الذبح أو النحر أو العقر بالشروط الشرعية على النحو التالي:

أ - الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.

ب- النحر: الطعن في اللبّة، ثم قطعها إلى مبدأ الصدر مع قطع الحلقوم والمريء والودجين، ويغلب استعماله في الإبل.

ج- العقر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أي موضع منه بآلة حادة جرحاً يفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحش من الحيوانات المستأنسة.

٢ - الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حكم الميتة ما قطع من البهيمة قبل ذبحها.

٣ - المنخنقة: الحيوان الذي مات بالخنق، والخنق: حبس النَّفس حتى الموت.

٤ - الموقوذة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممّا يقتل بثقله.

٥ - المتردية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>