للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعله عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- في مجلس شوراه، في عشرة؛ هم فقهاء المدينة انذاك، وتوفي سنة خمس وثمانين -رحمه الله- (١).

وأما والده عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - فقد تقدمت ترجمته في باب (شروط الصلاة) عند الحديث (٢١٣).

° الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث جابر - رضي الله عنه -، فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب (قلة المهر) (٢١١٠) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا … " الحديث.

وهذا الحديث فيه موسى بن مسلم، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان، قال أبو حاتم: (مجهول)، ونقل ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال: إلا يعرف) (٢)، وفيه -أيضًا- أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقد صرح بالسماع في روايات أخرى.

قال أبو داود عقبه: (رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا).

وقد رجح الحافظ في "التلخيص" (٣) رواية الوقف، وأشار إلى ضعف موسى بن مسلم، فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته، ولا يكتفي بالإشارة إلى ترجيح أبي داود وقفه.

وأما حديث عبد الله بن عامر، فقد أخرجه الترمذي في أبواب "النكاح"، باب (ما جاء في مهور النساء) (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (٢٤/ ٤٤٥) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال


(١) "الطبقات" (٥/ ٩)، "الثقات" (٣/ ٢١٩)، "تاريخ الثقات" ص (٢٦٣)، "تهذيب التهذيب" (٥/ ٢٣٨).
(٢) "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٨).
(٣) "التلخيص" (٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>