للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعملاً بأدلة الكتاب والسنة التي تقرن بين الحالين وتجيز للمضطر والمكره ما لا تجيز للراضي المختار ١.

وفي كل حال هناك أمور لا تجوز بحال كقتال المسلمين في صفوف الجنسية الجديدة، فإن قتل المسلم لا مندوحة فيه بحال ٢.

وعلى هذا تحمل فتاوى المتقدمين ٣.

المسألة الثانية: الاستحلال:

بعد بيان حكم "التجنس" قعّد الشيخ رشيد رضا قاعدة بناها على حكم التجنس، وهي قاعدة "الاستحلال العملي" لقد أشار رشيد رضا إلى قاعدة أهل السنة وما أجمعوا عليه من عدم التكفير بالمعاصي العملية إذا لم تجحد أو تستحل وإن كانت مجمعاً عليها من الدين بالضرورة ٤. وأشار في ذلك إلى قول صاحب الجوهرة: فلا نكفر مسلماً بالوزر ٥.

كما أشار أيضاً إلى قوله:

" ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفراً ليس حد" ٦

ثم قال: "فإن هذه القاعدة وقع فيها اللبس والاشتباه حتى بين المشتغلين بالعلم، وفي أحد فروعها وهو استحلال الحرام فإنه إذا كان من المجمع عليه من الدين بالضرورة كان ردة بلا خلاف، ولكن بعض المشتغلين بقشور العلم والمجادلين في ألفاظ الكتب من يظنون أن الجحد والاستحلال من أعمال القلب فجاحد الصلاة ومستحل شرب الخمر والزنا عندهم هو من يعتقد أن وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا ليسا من دين الإسلام، فلا الصلاة فريضة


١ انظر: مجلة المنار (٢٥/ ٢٨) وأيضاً (٧/ ٥٧٧) والتفسير (٦/ ٤٠٥)
٢ محمد الشاذلي النيفر: المصدر السابق (٢/٤/ ٣٣٢ـ ٣٣٣)
٣ انظر: محمد بن عبد الله السبيل: المصدر السابق (٢/٤/١٣٥) والشاذلي النيفر: المصدر نفسه (٢/ ٤/ ١٩٧) .
٤ انظر: مجلة المنار (٢٥/ ٢٣)
٥ انظر: جوهرة التوحيد (مع شرح البيجوري) (ص: ٢٢٨)
٦ المصدر السابق (ص:٢٤٢)

<<  <   >  >>