للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

١- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات١.

٢- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها٢.

٣- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل٣.


١ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار /٣٢٤، ١-٣٢٥، وشرح الخرشي ١/١٠٨، والمهذب ص٦٠، والمغني ١/٤٦-٤٧، ٢/٤٨٧-٤٨٨.
٢ انظر: رد المحتار ٢/٤٦٥، وشرح الخرشي ٤/١٥٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣، والمغني ٥/٣٤-٣٥.
٣ انظر: الهداية ٤/٥٠٨، والقوانين الفقهية ص٣١١، والمهذب ٢/٢٢٦، والمغني ١٢/٥٣١-٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>