للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤) وحديث سلمان١ رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء٢ فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عُفي عنه" ٣.

قال في تحفة الأحوذي: "وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة"٤.

٥) وحديث: "أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم


١ أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس، وهو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لما اجتمع الأحزاب، وتوفي سنة ٣٥هـ، وقيل: سنة ٣٦هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٣٢٨-٣٣٢، والإصابة: ٣/١٤١-١٤٢.
٢ الفراء: جمع فرو، وهو لبس ببطن بجلود بعض الحيوانات، انظر: الصحاح ٦/٢٤٥٣ (فرا) ، ومحيط المحيط ٦٨٨ (فرو) .
٣ أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٥/٣٩٦ (اللباس / ما جاء في لبس الفراء) ، وسنن ابن ماجه ٢/١١١٧ (الأطعمة / أكل الجبن والسمن) وانظر: صحيح سنن الترمذي ٢/١٤٥، وصحيح سنن ابن ماجه ٢/٢٤٠.
٤ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٥/٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>